قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 ، يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات
المادة 8
تدفع أتعاب محافظ الحسابات عن مهامه العادية، بناء على تقديم بيانات الاتعاب، كما يأتي : 30 % عند بداية الأعمال 20 % بعد تقديم التقرير المتعلق بالأعمال المؤقتة 30 % عند انتهاء الأعمال التي تتوج بتسليم تقرير اثبات صحة الحسابات
- 20 % بعد اجتماع الجمعية العامة العادية.