قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 ، يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات
المادة 7
الأتعاب المحددة في السلم الملحق بهذا القرار لا تتضمن الرسوم، وحدها الأقصى البالغ 2.250.000 دج يطابق عدد 4500 ساعة. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية