المادة 6
يحدد الجدول المطبق على محافظ أو محافظي الحسابات عند تدخله ( أو تدخلهم ) سواء باسم المؤسسة الأم و / أو المؤسسة الفرعية مبلغ الاتعاب كما يأتي :
1 - عندما يكون محافظان أو أكثر للحسابات يعملان أو يعملون لمؤسسة نفسها، فان مبلغ أتعاب هؤلاء يساوي أتعاب محافظ واحد مع زيادة عشرين في المائة ( 20 ) يتم الحصول على أتعاب كل محافظ للحسابات بقسمة هذا المبلغ على عدد المتدخلين.
2 - عندما يكون محافظ الحسابات أو محافظون في مؤسسة ما وهو كذلك محافظ الحسابات أو محافظون في مؤسسة فرعية فهو يتقاضى أوهم يتقاضون زيادة على أتعابهم باسم المؤسسة الأم 70 % من الاتعاب الناتجة عن السلم المطبق على المؤسسة الفرعية.