المادة 4
يحدد سلم الاتعاب المذكور في المادة 2 أعلاه، على أساس العناصر الآتية :
1 - المجموع الخام للموازنة السنوية ما عدا إعادة تقويم الاستثمارات مع زيادة مجموع عائدات الاستغلال كما حدده المخطط الوطني للمحاسبة باستثناء حسابات تحويل الأعباء ( الحسابان رقم 75 و 78 ).
لا تتضمن الاستثمارات الخاصة المدرجة في الموازنة التي طرأت أو التي يمكن أن تطرأ لا حقا التقويمات القانونية.
2 - عدد الساعات الضروري المقدر لأداء مهمة محافظ الحسابات كما ينص عليه القانون واعتمادا على الفقرة - الأولى من هذه المادة ...
3 - مبلغ الاتعاب المطابق للجزء المحصل بحساب ناتج عدد الساعات في الجزء المحدد في الفقرة 2 مضروبا في تكاليف التوقيت المحددة بمبلغ 500 دج ابتداء من السنة المالية 1994.