المادة 3
يطبق سلم الاتعاب المذكور في المادة 2 أعلاه ، على المهام العادية لمحافظ الحسابات التي يحددها القانون باستثناء المهام الخاصة الدقيقة التي توكلها الجمعية العامة للمساهمين مثل :
- ادماج - انقسام مؤسسة،
- إنشاء شركات فرعية لاسهام جزئي في الأصول، مهام محدودة وظرفية في مراقبة الحسابات أداء مهام خاصة في رقابة حسابات الشركات الفرعية أو شركات المساهمة تحدد الاتعاب التي تمنح المحافظي الحسابات عن هذه المهام الخاصة باتفاق مشترك بين الأطراف المعنية ( المساهمين ومحافظي الحسابات ).