قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 ، يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات
المادة الأولى
يحدد هذا القرار نظام الأجور الذي يطبق على محافظي الحسابات في اطار المهام العادية التي تسند اليهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.