قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 ، يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات
المادة 12
يجب أن يسوى أي خلاف بين الأطراف تسوية ودية وفي حالة فشل ذلك يعرض على المحكمة المختصة إقليميا .