قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 ، يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات
المادة 11
لا يطبق السلم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، على المؤسسات التابعة للأصناف الآتية :
- المؤسسات المتخصصة في القرض،
- شركات الاستثمار
- شركات البورصة
- صناديق المساهمة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
يحدد لهذا الصنف مبلغ الاتعاب باتفاق مشترك بين محافظ الحسابات والاجهزة المؤهلة في المؤسسة أو الهيئة ويبلغ هذا المبلغ الى مجلس النقابة التي يكون محافظ الحسابات عضوا فيها.