المادة 10
الأعمال التي أنجزها محافظو الحسابات، قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتقاضوا عنها تسبيقات تكون محل تسوية أتعاب حسب المقاييس الآتية :
1 - المجموع الخام للموازنة السنوية مع زيادة عائدات الاستغلال لكل سنة من السنوات المالية المعنية كما وردت في المادة 4 الفقرة الأولى من هذا القرار.
2 - عدد الساعات المحددة حسب قاعدة التناسب داخل حصة التوقيت المطابقة لمجموع الموازنة وعائدات الاستغلال كما هي محددة في الفقرة الأولى أعلاه / العدد 14 11 شوال عام 1415 تحدد تكاليف الساعات التي يجب تطبيقها على عدد الساعات حسب شروط الفقرة 2 أعلاه كما يأتي : 315 دج عن السنوات المالية من 1988 الى 1990 ، 360 دج عن السنوات المالية من 1991 الى .1993
3 - في حالة ما اذا تبين أن التسبيقات الممنوحة تفوق مبلغ الاتعاب المحصل عليه بتطبيق أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، تعتبر هذه التسبيقات مكتسبة.