المادة 3
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1388 التوافق 18 اكتوبر ربيع الاول | سنة 1968 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في الابواب الكاتب العام 29 رمضان صالح مبروكين الجدول (( 1 )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث 93-33 الضمان الاجتماعي ..... 15 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-26 مصالح السجون – تغذية المساجين 3000000 الابواب 34-91 حظيرة السيارات مجموع الاعتمادات الملغاة ..... 45 الجدول ( ب ) (( ) ( العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع المعدات وتسيير المصالح ( المادة 2 تجديد السيارات ) 4500000 .
مجموع الاعتمادات المفتوحة روة م 450 الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 قرار مؤرخ في 40 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة يقرر ما يلي : 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى وزارة العدل