قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1398 الموافق 13 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في بلدية ورقلة • 276
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بورقلة قباضة للضرائب المختلفة تسمى قباضة بلدية ورقلة ان قباضة الضرائب المختلفة لورقلة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 تأخذ التسمية التالية :
قباضة الضرائب المحتلعة المدينة ورقلة
المادة 2
فتح المادةيعين مقر قباضة الضرائب المختلفة لبلدية ورقلة بورقلة
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 | يناير سنة 1976 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول | أبريل سنة 1978 • الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والتأمينات، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1398 الموافق 13 فبراير سنة 1978 .
عن وزير المائية الامين العام حبيب حقيقي الجدول البلديات الموجودة في النطاق تعيين القباضة والمقر الاقليمي للقباضة ولاية ورقلة ورقلة تلغى :
ورقلة بلدية ورقلة تضاف :
ورقلة مدينة ورقلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.