قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997 العامة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد حسين نواصرية، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات . .