قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن ادراج قطعة ارض مساحتها 10 هكتارات في املاك الدولة الخاصة وتخصيصها مجانا لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية مختلفة الاستعمال ببسكرة . 1688

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.