قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 14062 ببلديتي بئر الشهداء و تاجنانت دوار اولاد الحايف القديم 1466
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 14062 ببلديتي بئر الشهداء و تاجنانت دوار اولاد الحايف القديم 1466
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.