قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 أكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب قاض 1770
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 أكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب قاض 1770
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.