المادة 4
تعدل المادة 10 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
يلزم المترشحون المسجلون بصورة قانونية أن يؤدوا رسوم التسجيل والامتحان كما هي محددة في التشريع النافذ وان المبالغ المقبوضة كما ذكر تدفع لفائدة ميزانية المعهد » .
المادة ه : يعدل المقطع الثانى من المادة 11 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
يحدد تاريخ الامتحان الذي تختم به الدروس عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بناء على اقتراح مدير المعهد » :
تتمم المادة 12 المذكورة بمقطع رابع كما يلى : » 4 » يجب أن تدفع المبالغ المقبوضة للعون المحاسب بجامعة الجزائر »