قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 المؤرخ في 4 19 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات ختلطة للطب الدولة ب العيون 1249
المادة 2
يعدل المقطعان 2 و 3 من المادة 5 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
2 - عضوان من الهيئة التدريسية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر يعينان لمدة ثلاث سنوات من طرف مجلس الكلية
- مدير المعهد او ممثله » •