قرار · ج.ر عدد 83 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 المؤرخ في 4 19 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات ختلطة للطب الدولة ب العيون 1249

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.