قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 613
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992.
العربي بلخير