قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 613
المادة الأولى
يفوض الى السيد يوسف بغول، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود إختصاصاته.