المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه رئيسي الديوان مصطفى يادي موجز قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق المصحة المسماة سابقا مصحة روزيني » بمستشفى بيرتراريا بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 أول أكتوبر سنة 1964 ، تلحق مصحة روزيني سابقا والواقعة في حي السكالا البيار التابعة لدائرة مدينة الجزائر المدنى - لبيرتراريا ابتداء من فاتح نوفمبر سنة بالمستشفى 1964 ، وتبعا لذلك تكون هذه المصحة موضوعة تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير المستشفى المذكور • وتعود أموال المصحة الملحقة المنقولة وغير المنقولة بجميع مالها من حقوق وما عليها من واجبات وذلك على سبيل التجهيز الى المستشفى المدني في بيرترايا الذي تلقاها تخصص أمكنة المصحة الملحقة لاقامة مصحة للولادة .
وزارة الشؤون الخارجية