المادة الأولى
تغير الفقرتان 1 و 2 من المادة 2 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 المشار اليه أعلاه كالآتي :
تدير الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة لجنة للتسيير بصفة مؤقتة وتتشكل من :
ستة أعضاء (6) يمثلون المأجورين ثلاثة أعضاء (3) يمثلون أرباب العمل ثلاثة أعضاء ذوى أهلية في مسائل تأمين الشيخوخة ، يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية ان ممثلى المأجورين وأرباب العمل المعينين بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية يختارون من جملة زملائهم ، اللجان ..
المؤقتة لتسيير الصناديق الاجتماعية للنظام العام للضيمان الاجتماعي الخاص بالحرف غير الفلاحية ، وذلك بصفة أعضاء يمثلون المأجورين من جهة وأعضاء يمثلون أرباب العمل من جهة أخرى ، وذلك عن كل ناحية »
(الباقي دون تغيير)