قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن نزع الملكية لأجل المصلحة العمومية عن قطعتى أرض واقعتين في نجد لالة سيتي مساحتهما 18 هكتار والعائدتين الى عمور السعيد وبابا احمد وحيازتهما بصفة عاجلة . - 1531
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن نزع الملكية لأجل المصلحة العمومية عن قطعتى أرض واقعتين في نجد لالة سيتي مساحتهما 18 هكتار والعائدتين الى عمور السعيد وبابا احمد وحيازتهما بصفة عاجلة . - 1531
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.