قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التيلكس بين الجزائر وافغانستان . 650

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.