قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التيلكس بين الجزائر وافغانستان . 650
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وافغانستان ب 13,5 فرنكا ذهبيا أى 21,87 دج عن كل رسم وحدة قدره 36 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 58,32 دج