قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التيلكس بين الجزائر وافغانستان . 650
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وافغانستان ب 13,5 فرنكا ذهبيا أى 21,87 دج عن كل رسم وحدة قدره 36 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 58,32 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الاولى
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة | 1977 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 .
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.