قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998 ، يتضمن 10 تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية بصفته أمرا بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 84-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات". اعلانات وبلاغات بنك الجزائر 34
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حررة بالجزائر في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998 بختي بلعايب أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر