قرار

قراران مؤرخان في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمنان احداث شبابيك ملحقة. 848

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.