قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية تبديل مسكن CRHR مكون من حجرتين وفناء كائن بمركز ابن شايب مع قطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع تابعة لقطعة أرض اكثر مساحة تسمى « مروية » 1611

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.