قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1402 الموافق 20 يونيو سنة 1982 يعدل القرار المؤرخ في 28 أبريل سنة 1982 والمتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 1752
المادة 2
يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1402 الموافق 20 يونيو سنة .1982 جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و اللا شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر