الفصل الثالث — اللجان المكلّفة بالانتخابات
المادة 9
تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة ترشيحات وتنظيم الانتخابات بقرار من الوالي، وتتشكل من :
- المدير الولائي المك لّف بالصناعة التقليدية، رئيسا، 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- المدير الولائي المكلّف بالتكوين المهني،
- المدير الولائي المكلّف بالتشغيل،
- المدير الولائي المكلّف بالانتخابات،
- مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف،
- عضو منتخب في الجمعية العامة المنتهية عهدتها لم يقدّم ترشيحه كممثل للحرفيين.