قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
الفصل الثالث — اللجان المكلّفة بالانتخابات
المادة 8
تنشأ على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالصناعة التقليدية، لجنة وزارية مكلّفة بمتابع ة التحضيرات للعمل ية الانتخاب ية وسي رها إلى غاية الفرز والإعلان الرسميّ عن نتائج الاقتراع.
تحدد الق ائم ة الاسم ية له ذه اللجنة بمق رر من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية.