قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية
المادة 7
تضبط قوائم الحرفيين ومسيري تعاونيات الصناعة التقليدية ورؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية، بصفتهم ناخبين في الدائرة الإقليمية للغرفة، وتراجع عند تجديد الجمعية العامة للغرفة، ثلاثة (3) أشهر قبل يوم الاقتراع.