قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية
المادة 6
يوزع الناخبون وفقا للنشاط الرئيسي الذي يمارسونه على ميادين النشاط الثلاثة (3) الآتية :
- الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
- الصناعة التقليدية لإنتاج المواد،
- الصناعة التقليدية للخدمات.