قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية
المادة 5
تضبط القوائم الانتخابية المعدة انطلاقا من سجلات الصناعة التقليدية والح رف من طرف اللجنة الولائية المكلّف ة بالترشيحات وتنظيم الانتخابات.