قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
المادة 3
يجب أن تتوفر في ناخبي الغرفة الشروط الآتية :
- أن يكون المعني حرفيا بمفهوم الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شع ب ان ع ام 1416 الموافق 10 ين اي ر سنة 1996 والمذكور أعلاه،
- أن يكون مسجلا في سج ل الصن اعة التقليدية والحرف،
- أن يكون مستقرا في حدود الدائرة الإقليمية للغرفة منذ ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، عند تاريخ وضع القائمة الانتخابية أو مراجعتها.