قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
الفصل الثامن — سحب صفة العضو في الجمعية العامة للغرفة
المادة 39
يبلّغ رئيس الغرفة إلى الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية إجراء سحب صفة عضو في الغرفة مرفقا بأسباب السحب.