قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
الفصل السادس — انتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء مكتب الغرفة
المادة 33
يمكن كل عضو في الجمعية العامة منح الوكالة لعضو آخر من اختياره لينوب عنه.
لا يحوز الوكيل إلاّ على وكالة واحدة فقط.