قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
المادة 2
يكون الناخبون في الغ رفة مسجلين في القوائم الانتخابية للغرفة ذاتها، كما يأتي :
- الحرفيون،
- مسيرو تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف،
- رؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف.