قرار · ج.ر عدد 23 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. ، يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم 20

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.