قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. ، يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم 20
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تحدد أصناف البطاطا، والحبوب، والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق في قوائم ملحقة بأصل هذا القرار