الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 9
يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تعين :
أ - مسؤولا مكلفا بالتنسيق و بفعالية أجهزة الرقابة الدائمة،
ب - مسؤولا مكلفا بالسهر على توافق وفعالية جهاز الرقابة الدورية.
تبلّغ هويتهما إلى اللجنة المصرفية.
ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ هيئة المداولة عن تعيين هذين المسؤولين، والتقارير الخاصة بأعمالهما.
لا يقوم هذان المسؤولان بأي عملية تجارية أومالية أو محاسبية إلا إذا تعلق الأمر بأعضاء الجهاز التنفيذي.