قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 8
يجب على البنوك والمؤسسات المالية، تطبيقا لأحكام المادة 7 أعلاه : 29 غشت سنة 2012 م
أ - ضمان رقابة دائمة للعمليات باستعمال مجموعة من الوسائل المتضمنة :
- أعوان على مستوى المصالح المركزية والمحلية مخصصين حصرا لهذه الوظيفة،
- أعوان آخرين يمارسون أيضا أنشطة عملياتية.
ب- ممار سة رقابة دورية من أعوان مخصصين، غير المكلفين بالرقابة الدائمة المذكورة أعلاه.