الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 7
يتضمن نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية :
أ - رقابة دائمة للمطابقة والأمن والمصادقة على العمليات المحققة، وكذا احترام كل التوجيهات والتعليمات والإجراءات الداخلية والتدابير المتخذة من البنك والمؤسسة المالية، خصوصا تلك المتعلقة بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعمليات،
ب - رقابة دورية لانتظام وأمن العمليات واحترام الإجراءات الداخلية وفعالية الرقابة الدائمة ومستوى الخطر الممكن التعرض له فعلا وأخيرا فعالية وملاءمة أجهزة الت حكم في ا لمخاطر، مهما كانت طبيعتها.