الباب السادس — قواعد الحوكمة
المادة 71
تقوم البنوك والمؤسسات المالية، مرة واحدة في السنة على الأقل، بإعداد تقرير حول ظروف ممارسة الرقابة الداخلية وفقا لأحكام هذا النظام.
ويتضمن هذا التقرير، على وجه الخصوص، ما يأتي :
- وصف التعديلات الهامة التي تم إجراؤها في إطار تنظيم جهاز الرقابة الداخلية وفي مختلف أنظمة الرقابة خلال الفترة قيد الدراسة،
- وصف أهم الأعمال المنّفذة في إطار الرقابة الدائمة،
- جرد التحقيقات المنجزة من الرقابة الدورية وأهم استنتاجاتها - المتعلقة خاصة بالنقائص المسجلة - والإجراءات التصحيحية المتّخذة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- وصف ظروف تطبيق الإجراءات الموضوعة فيما يخص النشاطات الجديدة،
- عرض أهم الأعمال المقررة والمتعلقة بالرقابة الداخلية.
يتضمن التقرير، حسب طبيعة النشاطات الممارسة، تعليقات تخص مختلف المخاطر المذكورة في المادة 2 أعلاه.