قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب السادس — قواعد الحوكمة
المادة 69
يعلم الجهاز التنفيذي على الفور هيئة المداولة بالحوادث المعتبرة التي تمّ كشفها من قبل جهاز الرقابة الداخلية، لا سيما منها المتعلقة بتجاوز حدود المخاطر أو حالات الغش الداخلية أو الخارجية.