قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب السادس — قواعد الحوكمة
المادة 68
في حالة عدم إشراك هيئة المداولة في وضع الحدود، يجب على الجهاز التنفيذي إعلامها بالقرارات المتخذة في هذا ا لمجال. وتبلغ هذه القرارات 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م أيضا إلى لجنة التدقيق، إن وجدت. ويجب أن يعلم الجهاز التنفيذي هيئة المداولة زيادة على ذلك، على الأقل مرة واحدة في السنة، بالظروف التي يتم فيها احترام الحدود.