قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب السادس — قواعد الحوكمة
المادة 66
تقوم هيئة المداولة، مرتين في السنة على الأقل، بفحص نشاط ونتائج جهازالرقابة الداخلية على أساس المعلومات المستلمة من الجهاز التنفيذي، وعند الاقتضاء، من لجنة التدقيق. ويمكن القيام بهذه الدراسة مرة واحدة في السنة، في حالة وجود لجنة التدقيق.
يقوم المسؤول على الرقابة الدورية بتقديم تقرير عن عمله لهيئة المداولة، مرة واحدة في السنة على الأقل.