الباب الخامس — نظام حفظ الوثائق والأرشيف
المادة 62
تقوم البنوك والمؤسسات المالية أيضا، بإعداد مجموع وثائق تحدد بدقة الوسائل الموجهة لضمان السير الحسن لجهاز الرقابة الداخلية، لا سيّما، ما يأتي :
- مختلف مستويات المسؤولية والتفويضات الممنوحة،
- المهام ا لمخوّلة والوسائل المخصصة لسير أنظمة الرقابة،
- القواعد التي تضمن استقلالية هذه الأجهزة،
- الإجراءات المتعلقة بأمن أنظمة المعلومات والاتصال،
- وصف أنظمة قياس ا لمخاطر،
- وصف أنظمة المراقبة والتحكم في ا لمخاطر،
- وصف الأجهزة المتعلقة باحترام المطابقة،
- كيفيات تكوين وحفظ الأرشيف المادي والإلكتروني.
يجب أن توضع مجموع الوثائق هذه، تحت تصرف هيئة المداولة، ومحافظي الحسابات، واللجنة المصرفية ومفتشّي بنك الجزائر بناء على طلبهم، وعند الاقتضاء، تحت تصرف لجنة التدقيق.