قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
المادة 5
ينبغي على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع رقابة داخلية، عن طريق تكييف مجموع الأجهزة المذكورة في هذا النظام، مع طبيعة وحجم نشاطاتها وأهميتها وموقعها ومع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها.
تطبق الرقابة الداخلية على مجموع الهياكل والنشاطات، وكذا على مجموع المؤسسات الخاضعة لرقابتها بصفة حصرية أو مشتركة.