الباب الرابع — أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر أ- الأحكام العامة
المادة 59
تتزود البنوك والمؤسسات المالية بالوسائل الملائمة للتحكم في ا لمخاطرالعمليّاتية والقانونية. كما تسهر على التحكم في هذه ا لمخاطر، وخصوصا تلك التي قد تؤدي إلى توقف الأنشطة الأساسية، أو المساس بسمعتها. 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م ولهذا الغرض، تقوم أيضا بوضع مخططات استمرار النشاط وتختبرها بصفة دورية. وتتأكد أيضا من أمن أنظمتها المعلوماتية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 من هذا النظام.