الباب الرابع — أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر أ- الأحكام العامة
المادة 57
يجب أن تتزود البنوك والمؤسسات المالية وهذا، وفقا للإجراءات المصاغ ة، ب أجهزة تسمح بما يأتي :
- التأكد، باستمرار، من احترام الإجراءات والحدود المعّينة،
- إبلاغ الكيانات أوالأشخاص الذين تم تعيينهم لهذا الغرض، بمخاطر تجاوز الحدود وبالتجاوزات الفعلية والعمليات التصحيحية المقترحة أو المباشر فيها. وينبغي أن تبلّغ هذه التجاوزات كلما تمت معاينتها، وفي أقرب الآجال، إلى مستوى هرمي وكذا إلى مستوى جهاز الرقابة الداخلية اللّذين لديهما السّلطة الضرورية لتقييم مداها،
- القيام بتحليل أسباب عدم الاحترام المحتمل للإجراءات والحدود.