قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الرابع — أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر أ- الأحكام العامة
المادة 56
يعاد النظر في الحدود المذكورة في المادة أعلاه، عند الحاجة، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، من طرف الجهاز التنفيذي، وعند الاقتضاء، من طرف هيئة المداولة مع مراعاة الأموال الخاصة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية.